للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• مذهب الجمهور أنه يعتبر بالمال الذي هو موجود في حال الموت؛ لأنها عطية منجزة عند الموت، وهو مذهب أحمد، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.

• وقال بعض الشافعية: المعتبر عند الوصية؛ لأنه وقت العقد، وهو قول ابن حزم، فعندهم إذا استفاد مالًا بعد الوصية لم تتعلق به الوصية، وأما إن نقص المال، فقال ابن حزم: يخرج ثلث ما آل إليه المال، ولم يعتبره في حال الوصية.

والصحيح هو قول الجمهور؛ لأنها عطية مؤخرة، وكل إنسان يعلم أنَّ ماله سيزيد أو سينقص، فلما لم يحدد، ويعين الموصَى به؛ دلَّ على أنه قصد ثلث ما سيكون عليه ماله، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤٤]: هل تخرج الوصية من دية الموصي مع أصل ماله إن مات مقتولا؟]

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الوصية تشمل المال كاملًا، وفيه الدية، فيخرج المسمى من ذلك كله، وهو قول الحسن، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، ومالك، وذلك لأنَّ الدية عوض لنفسه؛ فكانت ملكه؛ ولهذا فإنها تقسم بين الورثة على حسب الميراث؛ فدل على أنها من ضمن تركته.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الوصية تخرج من غير الدية، وهو قول مكحول، وشريك، وأبي ثور، وداود، وإسحاق، وأحمد في رواية، وقال به مالك


(١) انظر: «المحلى» (١٧٥٤) «المغني» (٨/ ٥٤٩) «البيان» (٨/ ١٥٩ - ١٦٠) «الإنصاف» (٧/ ٢٤٥ - ٢٤٦) «الشرح الكبير» (٨/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>