للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الله غفر الله له: وإن تساوى الأمران وجبت الزكاة أيضًا؛ لأنه يطلق عليها سائمة، ولأنه أحظ للفقراء. (١)

[مسألة [٥]: نصاب الإبل، والواجب فيها.]

يجب في خمس من الإبل شاة من الغنم، وكذلك أيضًا فيما زاد على خمس إلى أن تتم له عشر من الإبل؛ ففيها: شاتان من الغنم -الضأن أو الماعز-.

وكذلك فيما زاد حتى تتم له خمس عشرة؛ ففيها: ثلاث شياه.

وكذلك فيما زاد حتى تتم له عشرون؛ ففيها: أربع شياه.

وكذلك فيما زاد حتى تتم له خمسة وعشرون؛ ففيها: بنت مخاض أنثى، وهي التي بلغت سنة، واستكملتها، ودخلت في الثانية؛ فإنْ لم يكن عنده بنت مخاض، وعنده ابن لبون ذكر، وهو الذي بلغ سنتين، واستكملها، ودخل في الثالثة؛ فإنه يجزئ عنه، وليس عليه معه شيئ.

وكذلك فيما زاد على خمس وعشرين، حتى تتم له ستة وثلاثون؛ ففيها: بنت لبون، وهي التي استكملت سنتين، ودخلت في الثالثة.

وكذلك فيما زاد على ستة وثلاثين حتى تبلغ ستة وأربعين؛ ففيها: حِقَّة، وهي التي استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة.

وكذلك فيما زاد على ذلك، حتى تبلغ إحدى وستين؛ ففيها: جذعة، وهي


(١) انظر: «الحاوي الكبير» (٣/ ١٩٠)، «الموسوعة» (٢٣/ ٢٥٠)، «الروضة» (٢/ ٤٧، ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>