للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب كثير من أهل العلم إلى جواز الشراء لهم؛ لأنَّ الحديث جاء في النهي عن البيع، ولأنَّ المعنى في تحريم البيع ليس موجودًا في الشراء، وهو مذهب الحنابلة، ومالك في رواية، وقال به الحسن، والحنفية.

والقول الأول أقرب؛ لما تقدم، وقد رجَّحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

[مسألة [١٢]: هل يجوز للحاضر أن ينصح البادي ويشير عليه؟]

• كره الإشارة له جماعةٌ من أهل العلم، قال بذلك الليث، ورواية عن مالك، ووجهٌ للشافعية؛ لأنه إذا أشار إليه ونصحه فكأنه باع له.

• وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو مذهب الحنابلة، والأصح عند الشافعية، وهو مذهب الظاهرية، والأوزاعي، والبخاري، وابن المنذر، وصحَّ عن طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- أنه أجازه، وفعله. (٢) وهذا القول هو الصواب؛ لحديث: «الدين النصيحة» (٣)، والنهي جاء عن البيع، ولم يأت عن النصيحة، والإشارة، واستدل ابن حزم عليه بأنك إذا حلفت أن لا تبيع لفلان، ثم أشرت عليه في البيع؛ فإنك لا تحنث. (٤)


(١) وانظر: «المغني» (٦/ ٣١٠) «التمهيد» (١٢/ ٢٧٦ - ٢٧٧) «الفتح» (٢١٦٠) «شرح البلوغ» للعثيمين، «الأوسط» (١٠/ ١٠٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٤٤١)، وأحمد (١٤٠٤) بإسناد حسن.
(٣) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (١٥٣٠).
(٤) انظر: «المغني» (٦/ ٣١١)، «الفتح» (٢١٥٩)، «المحلى» (١٤٧٠)، «الأوسط» (١٠/ ١٠٦) «صحيح البخاري» (باب ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>