وهو ترجيح الشيخ مقبل الوادعي، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما؛ لعدم وجود دليل على انتقاض الطهارة، وهو يشبه شعر الرأس إذا مسح عليه، ثم حلقه.
مسألة [٣]: هل يجزئ أن يمسح الرجل العمامة توضع على رأسه بدون عَصْبٍ؟
• ذهب ابن حزم، وأبو ثور إلى جواز المسح عليه؛ لحديث بلال في «صحيح مسلم»(٢٧٥) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مسح على الخفين، والخمار.
• وذهب عامة أهل العلم إلى عدم المسح عليها، وذلك لأنَّ الرخصة جاءت بالعمامة، فلا يتجاوزها إلا بدليل، وأما حديث بلال فليس بصريح في ذلك؛ لأنَّ العمامة يطلق عليها خمار؛ لأنها تخمر الرأس، ولذلك قال النووي -رحمه الله- في شرح الحديث (٣/ ١٧٧): يعني بالخمار العمامة؛ لأنها تخمر الرأس، أي: تغطيه. اهـ
وقال ابن الأثير -رحمه الله- في «النهاية»(٢/ ٧٨): والخمار أراد به العمامة؛ لأنَّ الرجل يغطي بها رأسه كما أنَّ المرأة تغطيه بخمارها. اهـ
قلتُ: فالخمار يطلق في لغة العرب على العمامة، وقد كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- غالب لبسه العمامة، فالظاهر أنَّ المراد بحديث بلال هو العمامة، والله أعلم.
ويدل على ذلك أن حديث عمرو بن أمية الضمري الذي تقدم، وهو في البخاري بلفظ:«مسح على عمامته، وخفيه»، جاء في بعض رواياته عند أحمد بلفظ: