للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عرفة»، وأجمع المسلمون على كونه ركنًا. اهـ

قلتُ: والدليل على ذلك حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي عند أحمد، وأصحاب السنن، والبيهقي وغيرهم، قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة، فجاءه نفر من أهل نجد، فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: «الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع؛ فقد تم حجه»، وفي رواية: «فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر؛ فقد أدرك» (١)، وقد صححه شيخنا في «الجامع الصحيح».

وكذلك مثله حديث عروة بن المضرس، أنه أتى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهو بجمع، فقال: يا رسول الله، جئت من جبل طيء، أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حَبْلٍ إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا، أو نهارًا؛ فقد تم حجه، وقضى تفثه». (٢)

[مسألة [١٠٤]: وقت الوقوف.]

أما آخر وقت الوقوف المجزئ فهو طلوع الفجر الصادق من يوم النحر، وهذا بلا خلاف عند أهل العلم.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ودليله حديث عبد الرحمن بن يعمر، وعروة بن


(١) أخرجه أحمد (٤/ ٣٠٩، ٣٣٥)، وأبو داود (١٩٤٩)، والنسائي (٥/ ٢٥٦، ٢٤٦)، والترمذي (٨٨٩) (٨٩٠)، وابن ماجه (٣٠١٥)، والبيهقي (٥/ ١١٦)، وإسناده صحيح.
(٢) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (٧٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>