[مسألة [١٨]: ولي اليتيم هل له أن يأكل من مال اليتيم مقابل قيامه عليه؟]
قال الله عز وجل:{وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء:٦]، فذكر العلماء أنَّ الغني لا يجوز له الأكل منه.
واختلفوا في الفقير:
• فالجمهور على أنه يجوز له الأكل منه مقابل قيامه عليه، ونظره فيه.
• وقال جماعة منهم: يأخذ منه أقل القدرين من أجرة قيامه عليه، أو كفايته.
• وذهب بعضهم إلى أنَّ له أن يأكل، ولكن يجب عليه القضاء عند يسره، وهو قول مجاهد، وأبي العالية، والشعبي، وسعيد بن جبير، وعبيدة السلماني، والأوزاعي.
• وقال جماعة بالمنع من الأكل، وهو قول ربيعة، ويحيى بن سعيد، ومجاهد، وزيد بن أسلم، والنخعي، والحنفية، والنحاس، وغيرهم.
• فقال بعضهم: الآية منسوخة.
• وقال بعضهم: المراد بها أنَّ الفقير يقتر على نفسه، ويأكل من مال نفسه بالمعروف.