للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٨]: ولي اليتيم هل له أن يأكل من مال اليتيم مقابل قيامه عليه؟]

قال الله عز وجل: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:٦]، فذكر العلماء أنَّ الغني لا يجوز له الأكل منه.

واختلفوا في الفقير:

• فالجمهور على أنه يجوز له الأكل منه مقابل قيامه عليه، ونظره فيه.

• وقال جماعة منهم: يأخذ منه أقل القدرين من أجرة قيامه عليه، أو كفايته.

• وذهب بعضهم إلى أنَّ له أن يأكل، ولكن يجب عليه القضاء عند يسره، وهو قول مجاهد، وأبي العالية، والشعبي، وسعيد بن جبير، وعبيدة السلماني، والأوزاعي.

• وقال جماعة بالمنع من الأكل، وهو قول ربيعة، ويحيى بن سعيد، ومجاهد، وزيد بن أسلم، والنخعي، والحنفية، والنحاس، وغيرهم.

• فقال بعضهم: الآية منسوخة.

• وقال بعضهم: المراد بها أنَّ الفقير يقتر على نفسه، ويأكل من مال نفسه بالمعروف.

• وقال بعضهم: هو عند الضرورة.

• وقال بعضهم: هو في السفر دون الحضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>