للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [١٤]: إذا بذل أهل الذمة في جزيتهم خمرًا، أو خنزيرًا؟

ذكر أهل العلم أنها لا تؤخذ منهم؛ لأنها لا تعتبر مالًا عند المسلمين، فيولون بيعها، ثم تؤخذ منهم، ونُقل ذلك عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، بإسناد صحيح أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (١٢٨) (١٢٩). (١)

[مسألة [١٥]: أخذ نصف العشر على من دخل أرض المسلمين غير بلده لحاجة؟]

• للإمام أن يشترط على أهل الذمة أخذ نصف العشر مقابل دخولهم أراضي المسلمين لتجارة وغيرها كما فعل ذلك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

• وخصَّه الشافعي فيمن دخل لتجارة يحتاج إليها. (٢)

[مسألة [١٦]: إحداث الكنائس وإبقاؤها في أمصار المسلمين.]

أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما مصَّره المسلمون كالبصرة، والكوفة، وبغداد، وواسط، ومصر عقب فتحه عنوة، فهذه بلاد إسلام لا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا إقرارها.

القسم الثاني: ما مصَّره الكفار، ثم فتحه المسلمون عنوة، ففيه قولان لأهل العلم، وهما قولان في مذهب أحمد ووجهان للشافعي:


(١) وانظر: «أحكام أهل الذمة» (ص ٦١ - ).
(٢) «المغني» (١٣/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>