للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤]: حكم بيع الغرر.]

عامة أهل العلم على تحريمه؛ لحديث الباب، ولقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة:١٨٨]، وقد روى الطبري عن ابن سيرين أنه قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسًا. قال الحافظ: إسناده صحيح، وقد حمله بعض أهل العلم على أنه أراد بعض الصور المختلف فيها، ولم يرد العموم، والله أعلم. (١)

تنبيه: يستفاد من هذا الحديث شرط من شروط صحة البيع المتقدمة في أوائل الكتاب، وهو: (أن يكون المبيع معلومًا برؤيةٍ، أو صفة).

مسألة [٥]: حكم لعب ما يسمَّى باليانصيب.

صورتها: أن يشارك كل فرد بشراء كرت، ثم تدخل هذه الكروت في مكان واحدٍ، وتحصل بعد ذلك القرعة، ومن فاز يحصل على الجائزة، وهذا النوع من البيع لا يجوز؛ لأنَّ فيه احتمال الغنم، والغرم. (٢)

[مسألة [٦]: الجوائز التي توضع مع السلع.]

لها صورتان:

الأولى: إذا كان الداخل في هذا البيع بين احتمال الغنم والغرم، فلا تجوز هذه الصورة؛ لوجود الغرر.

مثال هذه الصورة: كأن يُباع شيء بزيادة على سعره المعتاد، ثم يحصل على


(١) انظر: «الفتح» (٢١٤٣).
(٢) وانظر: «فتاوى اللجنة» (١٥/ ٢٠٣ - ) و «فتاوى علماء البلد الحرام» (ص ١٠٤٢ - ١٠٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>