للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الله غفر الله له: ويلتحق بذلك شراء الذهب، أو الفضة بالأوراق المالية، وكذا صرف أنواع الأوراق المالية بعضها مع بعض، فيشترط فيه التقابض، وبالله التوفيق.

مسألة [٢]: هل يُشترط في القبض الفورية أم هو على التراخي ماداما في المجلس لم يتفرقا؟

• ذهب مالك، والظاهرية إلى أنه على الفور، ورجَّح ذلك الشنقيطي، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في «الصحيحين»، وفيه: «إلا هاء وهاء»، وقالوا: معناه: حصول التسليم من الجانبين وعدم التأخير.

واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب مع طلحة بن عبيد الله في سبب الحديث المذكور، ففيه: أن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة ابن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرِنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك. فقال عمر: كلا والله، لتعطينه ورقه، أو لتردَنَّ إليه ذهبه، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الذهب بالورق ربا؛ إلا هاء وهاء». (١)

• وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ القبض على التراخي، ومال إلى ذلك الشوكاني في «النيل»، ولكن لا يتفرقا من المجلس حتى يتقابضا، واستدلوا برواية البخاري في حديث عمر -رضي الله عنه- السابق، قال عمر: والله، لا تفارقه حتى تأخذ منه.

واستدلوا بأثر عمر بإسناد صحيح في «مصنف عبدالرزاق» (٨/ ١١٦)،


(١) أخرجه البخاري برقم (٢١٧٤)، ومسلم برقم (١٥٨٦)، واللفظ لمسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>