[مسألة [٢٠]: إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله؟]
• عامة أهل العلم على أنَّ المضارب يصبح ضامنًا للمال، وقال به حكيم بن حزام كما في الباب.
• ورُوي عن الحسن، والزهري أنه لا ضمان عليه.
والصحيح قول الجمهور؛ لأنه متصرف في مالِ غيره بغير إذنه فلزمه الضمان كالغاصب.
• واختلف أهل العلم فيما إذا اشترى مالم يؤذن له فيه، فربح: لمن الربح؟ على أقوال:
الأول: أنَّ الربح لرب المال، قال به أبو قلابة، ونافع، وأحمد، وهو ظاهر مذهب الشافعية.
الثاني: يتصدقا بالربح، وهو قول الشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد، وابن شبرمة، وداود، وابن حزم، وأحمد في رواية، قال بعض أصحابه: هو على سبيل الورع، وهو لرب المال في القضاء. وهو قول الأوزاعي.
الثالث: الربح على ما شرطاه؛ لأنه نوعُ تَعَدٍّ، فلا يمنع كون الربح بينهما على ما شرطاه، وهذا قول مالك، وإياس.