للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روايتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: أنه يُشترط أن يكون ممن حضر الخطبة، وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي، وأبي ثور.

والثانية: أنه لا يُشترط، وهو قول الأوزاعي، والشافعي.

قال أبو عبد الله: والقول الثاني هو الصواب -والله أعلم-؛ لأنه تصح منه الجمعة؛ فتصحُّ منه الإمامة. (١)

مسألة [٣]: الخطبة تُقَدَّمُ على الصلاة.

• ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنَّ تقديم الخطبة على الصلاة شرطٌ من شروط صحَّتها، وأنها لو أُخِّرَت عن الصلاة؛ فإنها لا تصح.

وقد قال بذلك الحنفية كما في «بدائع الصنائع» (١/ ٥٨٩)، والمالكية كما في «مدونة الفقه المالكي» (١/ ٥٣٧)، والشافعية كما في «المجموع» (٤/ ٥١٤)، والحنابلة كما في «الإنصاف» (٢/ ٣٦٥) (٢/ ٣٦٨).

• وقال في «الإنصاف» مبينًا عدم الخلاف في ذلك عند الحنابلة: ويُشترط تقدمها على الصلاة بلا نزاع.

قال أبو عبد الله غفر الله له: ويدل على ذلك مداومة فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لها قبل الصلاة، وهو القائل: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردٌّ».


(١) انظر: «المغني» (٣/ ١٧٧ - ١٧٨)، «الأوسط» (٤/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>