إحداهما: أنه يُشترط أن يكون ممن حضر الخطبة، وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي، وأبي ثور.
والثانية: أنه لا يُشترط، وهو قول الأوزاعي، والشافعي.
قال أبو عبد الله: والقول الثاني هو الصواب -والله أعلم-؛ لأنه تصح منه الجمعة؛ فتصحُّ منه الإمامة. (١)
مسألة [٣]: الخطبة تُقَدَّمُ على الصلاة.
• ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنَّ تقديم الخطبة على الصلاة شرطٌ من شروط صحَّتها، وأنها لو أُخِّرَت عن الصلاة؛ فإنها لا تصح.
وقد قال بذلك الحنفية كما في «بدائع الصنائع»(١/ ٥٨٩)، والمالكية كما في «مدونة الفقه المالكي»(١/ ٥٣٧)، والشافعية كما في «المجموع»(٤/ ٥١٤)، والحنابلة كما في «الإنصاف»(٢/ ٣٦٥)(٢/ ٣٦٨).
• وقال في «الإنصاف» مبينًا عدم الخلاف في ذلك عند الحنابلة: ويُشترط تقدمها على الصلاة بلا نزاع.
قال أبو عبد الله غفر الله له: ويدل على ذلك مداومة فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لها قبل الصلاة، وهو القائل:«من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردٌّ».