وهو قول مالك، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وجاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عند ابن أبي شيبة (٦/ ٦٩)، ولكن في إسناده: الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس فيه ضعفٌ.
وله طريق أخرى عند ابن المنذر (١٠/ ٢٨١)، وفيها شريك القاضي، وفيه ضعف، ويحيى الحماني، وقد اتهم، وله عنده طريق أخرى: أنه كان يبتاع إلى ميسرة. أخرجه ابن المنذر من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو ابن دينار، عن ابن عمر، وفيه مدلسان، لم يصرحا بالسماع.
وقال هؤلاء: إنَّ الأجل تعلَّق بوقت من الزمن يعرف في العادة، ولا يحصل فيه التفاوت بالشيء الكثير.
قلتُ: وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (١)
[مسألة [٣]: يشترط في الثمن أن يكون معلوم القدر.]
ذكر أهل العلم أنه لا يجوز البيع بثمن مجهول المقدار، أو الصفة، فلا يجوز أن يقول: بعتك هذه السلعة بنقود، أو بما شئت، أو بما في مخباك. لأنه يكون من بيع الغرر، ويؤدي إلى التنازع والاختلاف.
تنبيه: إذا لم يبين صفة النقود؛ فتكون بالعملة المتعامل بها؛ فإنْ كان البيع في مكان يتعاملون بعملات مختلفة، ويحصل الالتباس؛ فلا يصح.
(١) انظر: «المجموع» (٩/ ٣٤٠)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٦/ ٦٩)، «الأوسط» (١٠/ ٢٨١).