للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما مقصودهم أنه يلزمه أن يمكث تلك الليلة بمزدلفة، والتعبير بـ (المبيت بالمزدلفة) يشمل من مكث ليلًا فيها، سواء نام، أم لم ينم.

[مسألة [١١٩]: قوله: ثم اضطجع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حتى الفجر.]

السُّنَّةُ عند أهل العلم أن ينام الحاج في هذه الليلة كما فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

[مسألة [١٢٠]: متى يجوز للحاج أن يدفع من المزدلفة؟]

• في هذه المسألة أقوال:

الأول: يجوز الدفع بعد نصف الليل؛ فإن وصل قبل نصف الليل مكث إلى نصفه، وإن وصل بعد نصف الليل مكث يسيرًا، ثم جاز له الدفع، وهو مذهب أحمد، والشافعي، واستدلوا بإذنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للضعفة أن يدفعوا من الليل كما في «الصحيحين» عن جماعة من الصحابة، وفيهما عن أسماء بنت أبي بكر أنها تَحرَّت غروب القمر في تلك الليلة، فلما غاب القمر دفعت إلى منى، فرمت الجمرة، ثم صلت في منزلها بمنى، فقال مولاها: لقد غلَّسنا. قالت: كلا، أي بني، إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن للظعن. (١)

ومغيب القمر في تلك الليلة يكون قريبًا من ثلث الليل الآخر.

الثاني: قال مالك: إن نزل فيها ولو يسيرًا؛ أجزأه، وإن مرَّ مرورًا؛ فلا يجزئه وعليه دمٌ.

الثالث: لا يجوز الدفع قبل طلوع الفجر إلا للنساء والضعفة، وهو قول أبي


(١) أخرجه البخاري برقم (١٦٧٩)، ومسلم برقم (١٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>