للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٠]: كيفية حال البهيمة عند ذبحها؟]

استحبَّ أهل العلم أن تذبح الشاة، والبقرة مضجعة، وأن تُنحر الإبل قائمةً معقولة يدها اليسرى؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- الذي في الباب، ولحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في «الصحيحين»: ابعثها قائمة مقيدة -يعني الإبل- سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -. (١)

[مسألة [١١]: هل تتعين الأضحية؟]

• ذهب جمهور العلماء إلى أنها تتعين، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة.

واختلفوا فيما تتعين به.

• فذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنها تتعين بالنية مع شرائها للأضحية؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات».

• وذهب أحمد، والشافعي إلى أنها تتعين بالقول (هذه أضحية) كالوقف، والنذر.

واختار القول الأول شيخ الإسلام، واختار الثاني الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، بدليل أنه لو اشترى عبدًا ليعتقه في كفارة أو غيرها؛ فلا يعتق، أو اشترى بيتًا ليوقفه على الفقراء والمساكين، أو طلبة العلم، أو ما أشبه ذلك.

• وذهب ابن حزم -رحمه الله- إلى أنَّ الأضحية لا تتعين إلا بذبحها، أو نحرها بنية التضحية؛ لعدم وجود دليل يوجب القول بوجوبها بالتعيين.


(١) أخرجه البخاري برقم (١٧١٣)، ومسلم برقم (١٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>