[مسألة [٤]: هبة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها، هل لهما الرجوع فيها؟]
أما الزوج فليس له الرجوع عند أهل العلم، وقال ابن قدامة: على قولهم جميعًا.
وأما الزوجة فاختلف أهل العلم هل لها الرجوع أم لا؟ على أقوال:
• فمذهب الجمهور أنها ليس لها الرجوع، وهو قول عمر بن عبد العزيز، والنخعي، وربيعة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية، والبخاري وغيرهم؛ لعموم حديث:«العائد في هبته كالعائد في قيئه»، وحديث:«لا يحل لأحد أن يعطي العطية، ثم يرجع فيها».
• وذهب شريح، والشعبي، وأحمد في رواية إلى أنَّ لها الرجوع.
وأخرج عبد الرزاق (٩/ ١١٥) من طريق: سليمان الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي عن عمر قال: إنَّ النساء يُعْطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت. قال الحافظ: إسناده منقطع.
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: رأيت القضاة يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها، ولا يقيلون الزوج فيما وهب لأمرأته.
• وعن شريح، والزهري أنَّ لها الرجوع إن كان غرَّها وخدعها، وهو صحيح عنهما.
• وعن أحمد رواية: إن كان الموهوب مهرها، وسألها؛ فلها الرجوع، وإلا فلا.