للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: واختلف العلماء فيما إذا صلَّى: هل تصحُّ صلاته أم لا؟

• فذهب أحمد في رواية إلى أنها لا تصح، وهو أحدُ قولي الشافعي؛ لأنَّ الصلاة عبادة أُتِيَ بها على وجهٍ منهي عنه، فلم تصح كصلاة الحائض.

• وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الصلاة تصحُّ ويأثم المصلي؛ لأنَّ جهة المعصية غير جهة الطاعة، وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وذلك كما لو صلَّى وهو يرى غريقًا يمكنه إنقاذه، فلم ينقذه، أو حريقًا يقدر على إطفائها، فلم يطفئها، وأما قاعدة: النهي يقتضي الفساد، فذلك فيما إذا كان النهي متوجهًا إلى العبادة نفسها، أو إلى شرطها، لا لأمر خارج عنها، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥]: الصلاة إلى القبر.]

• الخلاف في هذه المسألة كالخلاف السابق في مسألة: [الصلاة في المقبرة]، والصحيح هو التحريم، والبطلان؛ لحديث أبي مرثد. وقد ثبت عن عمر -رضي الله عنه- أنه نهى أنسًا -رضي الله عنه-، أن يصلي إلى القبر. أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٩) بإسناد صحيح. (٢)

[مسألة [٦]: الصلاة إلى المواضع المنهي عن الصلاة فيها.]

• ذهب بعض الحنابلة إلى بطلان الصلاة إذا صلَّى إلى موضع منهي عنه.

• وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة؛ لعدم وجود دليل يدل على النهي عن


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٤٧٦).
(٢) وانظر: «المغني» (٢/ ٤٧٣)، «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٣٩٨ - ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>