للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢١١]: ما حكم استخدام المرأة لموانع الحيض حتى تعتمر أو تحج؟]

قال أبو عبد الله غفر الله له: هذه الموانع لا تخلو من أضرار كما قرره الأطباء الحذاق الموثوقون؛ وعليه فلا تخلو من كراهة، ولكن إن كانت المرأة تصاب بأضرار واضحة بمجرد شربها لجرعة واحدة؛ فلا يجوز لها شربها، وإن كانت الأضرار خفيفة، أو لا يحصل للمرأة أضرار واضحة بجرعة واحدة؛ فيرجى أن لا إثم عليها في ذلك، وبالله التوفيق.

[مسألة [٢١٢]: هل يرمل ويضطبع في طواف الإفاضة؟]

• ذكر أهل العلم أنَّ الحاجَّ لا يرمل، ولا يضطبع في هذا الطواف؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يرد عنه ذلك في طواف الإفاضة، واستثنى الشافعية ما إذا كان لم يرمل، أو يضطبع في طواف القدوم، أو لم يسع عقب طواف القدوم؛ فإنهم يقولون بالرمل والاضطباع في هذا الطواف، والصحيح عدم ذلك، وسيأتي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: لم يرمل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في السبع الذي أفاض (١). (٢)

[مسألة [٢١٣]: هل تشترط النية في طواف الإفاضة؟]

• ذهب أكثر العلماء إلى اشتراط النية؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات»، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، وابن القاسم، وابن المنذر وغيرهم.

• وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه لا يُشترط له النية؛ فإن طاف بنية الوداع،


(١) سيأتي في «البلوغ» برقم (٧٥٨).
(٢) وانظر: «المغني» (٥/ ٣١٣)، «شرح مسلم» (٨/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>