للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٥]: هل يصح ضمان المجهول؟]

• مذهب الحنابلة، وأبي حنيفة، ومالك صحة ضمان المجهول، كأن يقول: أنا ضامن لمالك عند فلان. وهو لا يدري كم عند فلان له.

واستدلوا بقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}، ولأنه ليس عقد معاوضة؛ فيشترط فيه علم المقدار، بل هو عقد ارتفاق وتبرع، فاغتفر فيه الجهالة، وهو ظاهر اختيار ابن القيم، ورجحه الشيخ ابن عثيمين.

• ومذهب الثوري، والليث، وابن أبي ليلى، والشافعي، وابن المنذر، وابن حزم عدم صحة ذلك؛ لأنه التزام مال؛ فلا يصح مجهولًا كالبيع.

وأُجيب عن ذلك: بالتفريق بين البيع الذي يقصد به المعاوضة، وبين الضمان الذي يقصد به الرفق والتبرع، والله أعلم.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٦]: ضمان ما لم يجب.]

صورته: أن يقول: ما سيأخذه منك فلان أنا ضامن له. والخلاف فيه كالخلاف في المسألة السابقة، والراجح هو الجواز؛ لما تقدم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٧٣)، «المحلى» (١٢٣٢)، «إغاثة اللهفان» (٢/ ٣٢ - ٣٣)، «الأوسط» (١٠/ ٦٠٩).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٧٣) «المحلى» (١٢٣٣) «أعلام الموقعين» (٣/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>