للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال -رحمه الله- في (٢٠/ ٣٨٣) من «مجموع الفتاوى»: إذا لم يكن هناك شبهة. اهـ

وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم، وهو اختيار ابن القيم -رحمه الله-. (١)

مسألة [٥]: هل يُقتل الشارب في الرابعة؟

• عامة أهل العلم على عدم القتل، ونقل الترمذي الإجماعَ على عدم العمل بالحديث الوارد بالقتل في الرابعة، وحمله الجمهور على أنه منسوخ.

واحتجوا على نسخه بحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في «صحيح البخاري» (٦٧٨٠) أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ الله، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ، فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَالله مَا عَلِمْتُ، أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ».

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: وهذا من أجود ما يُحتجُّ به على أنَّ الأمر بقتل الشارب في الثالثة، والرابعة منسوخٌ.

قال: ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. انتهى بتصرف.

وقد قيل: إنَّ الإجماع لم يصح.


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٥٠١، ٥٠٢) «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٣٣٩) (٢٠/ ٣٨٣) «الحدود والتعزيرات» (ص ٣٢٥ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>