للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرع، ولا فرق بين الحد والقصاص وغيرهما؛ فإنْ كان قد وقع الحكم، فلا شك أن الحاكم مغرور من جهة الشهود، وهم سبب الجناية على المشهود عليه، فيغرمون لمن أصيب بشهادتهم في بدنه، أو في ماله، أما في البدن فظاهر؛ لأنه قد حلَّ به ما لم يمكن استدراكه إلا بتسليم ديته، أو أرشه، وأما في المال فلا يغرمون إلا إذا تعذر إرجاع ذلك المال إلى يد مالكه، وتعذر الرجوع على من أتلفه بقيمته. اهـ

الحال الثالثة: أن يرجع الشاهدان بعد الاستيفاء.

• فمذهب الجمهور عدم بطلان الحكم، ويرجع بالغرامة على الشاهدين؛ فإن كان مالًا؛ ضمناه، وإن كان إتلافًا؛ مثل القصاص كالقتل والجرح؛ فإن كان عمدًا؛ وشهدا زورًا؛ قِيدَا به، وإن كان خطأ؛ فعليهما الدية.

• وخالف أبو حنيفة فلم يقل بالقود. وخالف في هذه الحال نفس الذين خالفوا في الحال التي قبلها، وقد تقدم كلام الشوكاني، وهو كلام قوي. (١)

[مسألة [١٧]: إذا حكم الحاكم بشهادة فرع، ثم حصل الرجوع؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٤/ ٢٥٥): وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَا فَرْعٍ عَلَى شَاهِدَيْ أَصْلٍ، فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِشَهَادَتِهِمَا، ثُمَّ رَجَعَ شَاهِدَا الْفَرْعِ؛ فَعَلَيْهِمَا الضَّمَانُ، لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا. وَإِنْ رَجَعَ شَاهِدَا الْأَصْلِ وَحْدَهُمَا؛ لَزِمَهُمَا الضَّمَانُ أَيْضًا. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٢٤٥، ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>