للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعنى «ينظر إليه»، أي: يعلم أنه منه. (١)

مسألة [٢]: متى تكون المرأة فراشًا لزوجها؛ ليشمله الحكم السابق؟

• ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ المرأة تكون فراشًا لزوجها بمجرد العقد حتى وإن لم يلتق بها، وهو قول ضعيف.

• وذهب الجمهور إلى أنَّ المرأة تكون فراشًا لزوجها بالعقد مع إمكان الوطء.

• وذهب أحمد في رواية حرب، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم إلى أنها تصير فراشًا إذا حصل حقيقة الوطء، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو الصواب. (٢)

مسألة [٣]: إذا ولدت امرأته ولدًا في وقت لا يمكن أن يكون منه؟

نقل العِمراني -رحمه الله- في «البيان» (١٠/ ٤١٨) الإجماع على أنه ينتفي عنه بغير لعان؛ لأنها لو أتت بولد بأقل من ستة أشهر عُلِم أنها علقت قبل حدوث الفراش. (٣)

[مسألة [٤]: إذا زنى رجل بامرأة، فولدت، فهل يلحقه الولد إذا استلحقه؟]

• أكثر أهل العلم على أنه لا يلحقه؛ للحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».

وهذا القول رجحه الإمام ابن باز -رحمه الله- واللجنة الدائمة والإمام الوادعي -رحمه الله-.


(١) انظر: «البيان» (١٠/ ٤٢٨ - ) «الشرح الممتع» (٥/ ٦٣٧).
(٢) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٤١٥) «الشرح الممتع» (٥/ ٦٤٠).
(٣) وانظر: «المغني» (١١/ ١٦٧ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>