للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خِلَافًا. اهـ

قلتُ: وما يتعلق بأرش العيب؛ فإنه يستحقه على الصحيح، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وقد خصَّ ابن حزم انقطاع الخيار بخروج السلعة من الملك؛ فقال: إن باع المعيب فرد عليه؛ لم يكن له أن يرده، لكن يرجع بقيمة العيب فقط؛ لأنه قد خرج من ملكه، فانقطع خياره، فلا يرجع إليه إلا ببرهان. «المحلى» (١٥٧٤).

قلتُ: والصواب قول الجمهور، والله أعلم. (١)

مسألة [٢٧]: إذا اشترى شخص عبدًا أو أمةً، ثم عتق العبد أو مات، ثم علم المشتري فيه عيبًا بعد ذلك؟

• قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (١٠/ ٢٥٤): قال الأكثر من أهل العلم: يرجع بنقصان العيب الذي كان عند البائع. هكذا قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور. وروي هذا القول عن الشعبي، والزهري.

• وقالت طائفة: إذا أعتقه فقد وجب عليه. روي هذا القول عن شريح، والحسن.

• وقال أصحاب الرأي: إذا دبرها، أو أعتقها البتة، أو ولدت منه، ثم وجد عيبًا كان له أن يرجع بفضل ما بينهما، وإن باعها، أو وهبها وقبضها الموهوب له، لم


(١) وانظر: «الأوسط» (١٠/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>