للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٠٥ - وَعَنْهُ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ: إسْنَادُهُ جَيِّدٌ. (١)

١٤٠٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- مِثْلُهُ. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: عدد الشهود الذي يقضى به؟]

تقدم في باب الحدود أنَّ الزنى يُشترط فيه أربعة شهود، وهذا مُجمع عليه، وألحق به الفقهاء الشهادة على اللواط.

وهناك أقسام أخرى غير ذلك:

القسم الأول: الحدود الأخرى والقصاص.

• فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، إلا ما رُوي عن عطاء، وحماد أنهما قالا: يُقبل فيه رجل وامرأتان؛ قياسًا على الشهادة في الأموال. وهو قول ابن حزم.

• وعن الحسن: الشهادة على القتل كالشهادة على الزنى؛ لأنها تُبيح الدم.

واستدل الجمهور على قولهم بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}


(١) أخرجه مسلم برقم (١٧١٢). وأبوداود (٣٦٠٨)، والنسائي في «الكبرى» (٦٠١١).
(٢) حسن. أخرجه أبوداود (٣٦١٠)، والترمذي (١٣٤٣)، وابن حبان (٥٠٧٣) من طريق الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة به، وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>