للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأرض ملكوها بما فيها من المعادن، والمنافع، ولا يمتنع أن يتملك الذمي بعض ذلك، وإقرار الإمام لهم على ذلك جارٍ مجرى إذنه لهم فيه، ولأنَّ فيه مصلحة للمسلمين بعمارة الأرض وتهيئتها للانتفاع بها، ولا نقص على المسلمين في ذلك.

الثالث: إذا أذن له الإمام؛ ملك به، وإلا لم يملك، وهذا قول ابن المبارك.

الرابع: إن أحيا فيما بَعُدَ من العمران؛ ملكه، وإن أحيا فيما قَرُبَ من العمران؛ لم يملكه، وإن أذن له الإمام، وهذا قول مطرف، وابن الماجشون.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الثاني هو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: إذا ملك الذمي الأرض بالإحياء، فهل عليه فيها خراج؟]

• جاء عن أحمد أنه قال: عليه العشر. وعنه رواية أخرى: ليس عليه شيء، وبهذا قالت الحنفية، وأكثر المالكية، وهو الصواب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٥]: ما قرب من العامر هل يجوز إحياؤه، وتملكه بالإحياء؟]

ما قرب من العامر له حالتان:

الحالة الأولى: أن يتعلق بمصالح العامر.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ١٤٩): وَمَا قَرُبَ مِنْ الْعَامِرِ، وَتَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ، مِنْ طُرُقِهِ، وَمَسِيلِ مَائِهِ، وَمَطْرَحِ قُمَامَتِهِ، وَمُلْقَى تُرَابِهِ وَآلَاتِهِ، فَلَا يَجُوزُ


(١) انظر: «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (١/ ٢٩٧ - ٢٩٨) (٢/ ٧١٠ - ) «المغني» (٨/ ١٤٨ - ) «البيان» (٧/ ٤٨١) «المحلى» (١٣٦١).
(٢) انظر: «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٧٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>