للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ركعة، وهذا قول الجمهور، وصحَّ ذلك عن ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم-.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أدركهم جلوسًا في آخر الصلاة؛ صلَّى ركعتين، وهو قول الحسن، والنخعي، والزهري، وقتادة، ومالك.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إنْ أدرك ركعتين؛ أجزأته، وهو قول طاوس، والنخعي. وقد تقدم النقل عن مالك، وأحمد في رواية في آخر شرح الحديث رقم (٤٠٧) أنه يجوز للمسافر أن ينوي القصر في هذه الحالة، ولا يلزمه الإتمام.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور، ولكن إن نوى القصر فيما إذا أدرك ركعتين أو أقل أجزأه ذلك، والله أعلم. (١)

مسألة [٧]: إذا صلَّى المقيم خلف المسافر؟

نقل ابن المنذر، وابن عبد البر، وابن قدامة عدم الخلاف في أنَّ المقيم يُتِمُّ صلاته، ولا يقصرها، وصحَّ عن عمر -رضي الله عنه-، أنه صلى بالناس، وهو مسافر، ثم قال: أتِمُّوا صلاتكم، فإنَّا قومٌ سُفْرٌ. وثبت ذلك أيضًا عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أخرجهما عبد الرزاق (٢/ ٥٤٠) بأسانيد صحيحة. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٣/ ١٤٣ - )، «المجموع» (٤/ ٣٥٧)، «الأوسط» (٤/ ٣٣٨).
(٢) وانظر: «المغني» (٣/ ١٤٦)، «ضياء السالكين» (١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>