للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن حزم -رحمه الله-: واحتج من ذهب إلى قول الحسن، وابن المسيب بخبر رويناه من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، ومحمد بن إسحاق قالا جميعًا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «للبكر ثلاث».

قال: وهو مرسل لا حجة فيه؛ فسقط هذا القول. اهـ

قلتُ: بل هو معضل، وفيه عنعنة ابن جريج.

• وذهب الحكم، وحماد، وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا فضل للجديدة، ويقسم لها كغيرها.

واستدلوا بالأدلة الواردة في وجوب العدل بين الزوجات، وقولهم باطل، وأدلتهم مخصوصة، وبالله التوفيق. (١)

مسألة [٢]: إذا تزوج أمةً، فهل يقيم عندها سبعًا إن كانت بكرًا، وثلاثًا إن كانت ثيبًا؟

• حديث الباب عامٌّ يشمل الحرة والأمة، وهو قول الحنابلة، وابن حزم، وبعض الشافعية وغيرهم.

• وللشافعية قول أنَّ الأمة على النصف من الحرة، وقولٌ ثالث: للبكر أربع، وللثيب ليلتان، والقول الأول هو الصحيح، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٥٦ - ٢٥٧) «المحلى» (١٩٠٤) «البيان» (٩/ ٥١٩) «الأوسط» (٩/ ٣١).
(٢) انظر: «المحلى» (١٩٠٤) «المغني» (١٠/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>