للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٠٠ - وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ حِفْظَ الحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ المَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ المَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَفِي إسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: ضمان ما أتلفته البهيمة من الزرع.]

في هذه المسألة حالان:

الحال الأولى: أن لا تكون يد صاحبها عليها، ففيه أقوال:

القول الأول: أنَّ صاحبها يضمن ما أفسدته بالليل دون النهار. وهذا قول أحمد، ومالك، والشافعي، وجماعة آخرين، واستدلوا على ذلك بحديث الباب،


(١) ضعيف. أخرجه أحمد (٤/ ٢٩٥)، وأبوداود (٣٥٧٠)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٤١١)، وابن ماجه (٢٣٣٢)، وابن حبان (٦٠٠٨).
وقد وجد في إسناده اختلاف على أوجه كثيرة. وأقوى تلك الأوجه من رواه عن الزهري عن حرام بن محيصة أن ناقة للبراء ... فذكره مرسلًا.
رواه كذلك مالك (٢/ ٧٤٧)، وابن عيينة كما في «مسند أحمد» (٥/ ٤٣٦)، والليث بن سعد عند ابن ماجه (٢٣٣٢)، ويونس بن يزيد عند الدارقطني (٣/ ١٥٦)، ثم قال: وكذلك رواه صالح ابن كيسان والليث ومحمد بن إسحاق وعقيل وشعيب ومعمر من غير رواية عبدالرزاق.
قلتُ: وتابعهم الأوزاعي في رواية عنه كما في «تحقيق المسند» (٣٠/ ٥٦٩).

فالصواب في الحديث أنه مرسل، ومن رواه على خلاف ذلك، فروايته غير محفوظة، والله أعلم. انظر: «تحقيق المسند» (٣٠/ ٥٦٩ - ٥٧٠)، و «البدر المنير» (٩/ ١٩ - ٢١)، و «التلخيص الحبير» (٤/ ١٦٢ - ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>