للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره، ولا يضر نقصه بينهما، حتى لو كان معه مائتا درهم فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهمًا، أو أربعون شاة، فتلفت في أثناء الحول إلا شاة، ثم ملك في آخر الحول تمام المائتين، وتمام الأربعين؛ وجبت زكاة الجميع، والله أعلم. اهـ

قلتُ: وقول الجمهور هو الصواب، وقول أبي حنيفة ظاهر الفساد، لا يحتاج إلى التكلف في ردِّه.

مسألة [٣]: إذا باع ماله: ماشيةً، أو ذهبًا، أو فضةً قبل حَوَلَانِ الحول بمثلها؟

• ذهب أحمد، ومالك إلى أنه يتم حوله، ولا يستأنف؛ لأنها نوع واحد.

• وذهب الشافعي، وداود إلى أنه يستأنف حولًا آخر، ونصره ابن حزم.

• وأما أبو حنيفة فوافق أحمد، ومالكًا في الأثمان، ووافق الشافعي، وداود في الماشية.

وقد رجح الإمام العثيمين -رحمه الله- قول أحمد، ومالك، وهو الأقرب فيما يظهر لي؛ لأنه باع بمثله؛ فصار كأنه لم يخرج من ملكه، ولأن القول بعدم وجوب الزكاة عليه يؤدي إلى فتح باب التحيل، والله أعلم. (١)

مسألة [٤]: من باع ماشيته مثلاً قبل الحول فرارًا من الزكاة؟

• في المسألة قولان:


(١) انظر: «المغني» (٤/ ١٣٥)، «المحلَّى» (٦٨٩)، «فتاوى العثيمين» (١٨/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>