للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج أصحاب القول الأول بأنَّ كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب، ويتبسط في مال صاحبه عادة؛ ولأنَّ كل واحد منهما ينتفع بزيادة مال صاحبه. ورجَّح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- نفس ما رجحه في الوالد، والولد، وهو اختيار ابن القيم -رحمه الله-، وهو الصحيح كما تقدم في المسألة المذكورة. (١)

[مسألة [١٤]: شهادة الأخ لأخيه؟]

• عامة أهل العلم على قبول شهادة الأخ لأخيه، وهو قول شريح، وعمر بن عبدالعزيز، والشعبي، والنخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبي عبيد، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

• ونُقل عن الثوري أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم.

• وعن مالك: لا تُقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطعًا إليه في صلته، وبرِّه؛ لأنه متهم في حقه.

واستدل الجمهور بعموم الآيات. (٢)

مسألة [١٥]: شهادة من يجر لنفسه نفعًا؟

ذكر أهل العلم أنها لا تقبل شهادته؛ لحديث الباب: « ... ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ القَانِعِ لِأَهْلِ البَيْتِ». (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ١٨٣ - ١٨٤) «الشرح الممتع» (٦/ ٦٢٩).
(٢) انظر: «المغني» (١٤/ ١٨٤) «ابن أبي شيبة» (٦/ ٥٠٢).
(٣) انظر: «المغني» (١٤/ ١٧٦، ٢٦٩) «الشرح الممتع» (٦/ ٦٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>