للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخذوا حقوق الفقراء والمساكين من بين يديه. وكما أن المسلم لو كان في يديه وديعة؛ فأخذت منه قهرًا بدون تفريط لا يضمن الوديعة، فكذلك إذا أخذت حقوق الفقراء من تحت يده؛ فلا ضمان عليه، والله أعلم. (١)

رابعًا: المؤلفة قلوبهم.

• ذهب بعضهم إلى أنَّ سهمهم انقطع، فلا يُعْطَون من الزكاة، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، وأحد قولي الشافعي، ورواية غير مشهورة عن أحمد؛ لأنَّ الله تعالى أظهر الإسلام، وقمع المشركين، فلا حاجة إلى التأليف، ولأنه لم ينقل عن عمر، وعثمان، وعلي أنهم أعطوا شيئًا من ذلك.

• وذهب أحمد وأصحابه، وهو وجهٌ للشافعية إلى أنهم يُعطون منها؛ للآية، وقد نقل عن أبي بكر أنه فعل ذلك (٢)، وهذا القول هو الصواب؛ للآية، وليس لهم دليل على نسخها. (٣)

[مسألة [١٧]: أنواع المؤلفة قلوبهم.]

قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير الآية: وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام: منهم من يعطى ليُسْلِم، كما أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - صفوان بن أمية من غنائم حنين، وقد كان


(١) انظر: «ابن أبي شيبة» (٣/ ٢٢٣)، «البحر الرائق» (٢/ ٢٤٨)، «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٨)، «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٢٨٩، و ٣١٠)، «المدونة» (١/ ٣٣٥)، «الإنصاف» (٣/ ١٣٧، و ١٠/ ٢٣٩)، «الفروع» (٤/ ٢٦١).
(٢) لا يثبت ذلك عنه، ذكره الشافعي بدون إسناد كما في «سنن البيهقي» (٧/ ١٩ - ٢٠).
(٣) انظر: «المغني» (٤/ ١٢٤) (٩/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>