للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ومذهب مالك، والشافعي، والحنفية أنَّ فيه حكومة، وهذا هو الصواب؛ لعدم وجود دليل على التقدير. (١)

[مسألة [٥١]: سائر العظام غير ما تقدم.]

• أكثر أهل العلم على عدم التقدير، وقدر بعض الحنابلة دية الساق ببعيرين، وكذلك الفخذ.

والذي يظهر أنَّه حكومة؛ لعدم وجود دليل يُعتمد عليه في التحديد. (٢)

مسألة [٥٢]: من قُطِعت يده في سبيل الله، فقطع رجل يده الأخرى.

• نُقل عن الزهري أنه قال: يغرم له دية كاملة، وهو مقتضى قول بعض الحنابلة.

• والجمهور على أنَّ عليه دية قطع اليد فحسب، والله أعلم. (٣)

[مسألة [٥٣]: دية الظفر.]

• نُقل عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا سقط؛ ففيه بعير، وإذا ثبت ففيه خمسا بعير، وإسناده ضعيف منقطع.

• وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ الظفر إذ أعور -أي: لم ينبت- فيه خمس دية الأصبع. والأثر ثابت عنه، وبذلك قال أحمد، وإسحاق.


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٧٣ - ).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ١٧٤).
(٣) «المحلى» (٢٠٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>