للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تفاوتا في النعومة تفاوتا في ثاني الحال، فيصير كبيع الحنطة بالدقيق.

• والمشهور عن الشافعي المنع من ذلك؛ لأنه يعتبر تساويهما حال الكمال، وهو حال كونها حنطة، وقد فات ذلك؛ لأنَّ أحد الدقيقين قد يكون من حنطة رزينة، والآخر من حنطة خفيفة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: إذا كان الدقيقان من بُرٍّ لا يختلف أحدهما على الآخر حال كونه موزونًا عن حال كونه مكيلًا؛ فيجوز، وإلا فلا، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: بيع الدقيق بالسويق.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٨٢ - ٨٣): فَأَمَّا بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالسَّوِيقِ؛ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَجْزَاءُ حِنْطَةٍ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، فَأَشْبَهَ الدَّقِيقَ بِالدَّقِيقِ، وَالسَّوِيقَ بِالسَّوِيقِ. وَلَنَا أَنَّ النَّارَ قَدْ أَخَذَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا؛ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، كَالْمَقْلِيَّةِ بِالنِّيئَةِ.

وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الدَّقِيقِ بِالسَّوِيقِ مُتَفَاضِلًا؛ لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ. وَلَنَا أَنَّهُمَا أَجْزَاءُ جِنْسٍ وَاحِدٍ؛ فَلَمْ يَجُزْ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا، كَالدَّقِيقِ مَعَ الدَّقِيقِ، وَالسَّوِيقِ. اهـ

قلتُ: الصواب -والله أعلم- هو منع ذلك؛ إلا أن يكون الدقيق من بُرٍّ لا


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>