للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٤٤]: قطع التلبية.]

• ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الحاج يقطع التلبية عند انتهائه إلى الجمرة، وهو مذهب ابن مسعود (١)، وابن عباس (٢)، وطاوس، وابن جبير، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي؛ لحديث الفضل بن عباس في «الصحيحين» (٣) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لبَّى حتى أتى جمرة العقبة.

وفي «المسند» (١٣٣٣)، وغيره أنَّ علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لبَّى حتى انتهى إلى الجمرة، وأخبر أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فعل ذلك، والحديث في «الصحيح المسند» لشيخنا -رحمه الله- (٩٥١).

وعن أحمد رواية: أنه يلبي حتى ينتهي من الرمي، وهوقول إسحاق؛ لما جاء في حديث الفضل بن عباس: «حتى رمى جمرة العقبة»، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وابن خزيمة، واستدل له ابن خزيمة بما أخرجه (٢٨٨٧) بإسنادٍ حسنٍ عن الفضل بن عباس قال: أفضت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة.

• وقال مالك: يقطعها قبل الوقوف بعرفة. وقال الحافظ: رواه ابن المنذر، وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة، وسعد بن أبي وقاص، وعلي،


(١) أخرجه البخاري (١٦٨٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ١/٢٦٩).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١/٢٦٩) بإسناد صحيح عنه.
(٣) أخرجه البخاري (١٦٦٩)، ومسلم (١٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>