قلتُ: وما رجحه ابن قدامة هو الراجح، والله أعلم. (١)
[مسألة [٤]: هل حكم اليتيمة في زوال الحجر كحكم اليتيم؟]
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن حكمها حكم اليتيم، فإذا بلغت، وأُونس رشدها دفع إليها مالها؛ لقوله تعالى:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}، فعمومها يشمل اليتيم واليتيمة، وهو قول عطاء، والثوري، وكثير من الحنابلة، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.
• وقال بعضهم: يدفع إليها المال بعد زواجها عند أن تلد، أو يمرَّ عليها حول