للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يؤمر به في الفيئة، فلا يخرج به من الإيلاء، كالوطء في الدبر.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٣٣ - ٣٤): لا يصح هذا؛ لأنَّ يمينه انحلت، ولم يبق ممتنعًا من الوطء بحكم اليمين، فلم يبق الإيلاء، كما لو كفر عن يمينه، وفارق الوطء في الدبر؛ فإنه لا يحنث به، وليس محلا للوطء، بخلاف مسألتنا. اهـ

[مسألة [٢٢]: إن عفت عن المطالبة بعد وجوبها؟]

• مذهب الحنابلة أنها تسقط، وليس لها بعد ذلك المطالبة؛ لأنها رضيت بإسقاط حقها.

• ومذهب الشافعية وهو احتمال للحنابلة أنه لا يسقط حقها، ولها المطالبة متى شاءت؛ لأنها تثبت برفع الضرر بترك ما يتجدد مع الأحوال، وهذا القول جيد، والله أعلم. (١)

مسألة [٢٣]: معنى قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا}.

فسَّر أهل العلم الفيئة بالجماع.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٣٨): لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ بِحَمْدِ الله. قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْفَيْءَ الْجِمَاعُ.

قال: وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ (٢)، وَبِهِ قَالَ


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣٦).
(٢) أثر ابن عباس ثابت عنه، وأما أثر علي، وابن مسعود؛ فإنه من طريق: محمد بن سالم الهمداني، وهو متروك كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ١٣٨ - )، و «تفسير الطبري» [آية:٢٢٦] من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>