للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} [البقرة:١٧٣]، أي: غير مريد تناوله، ولا متجاوز بقدر الضرورة؛ ولأنه محرم فيباح أقل مقدار يسد الضرورة، وأما كونه قد يحتاجه؛ فإنَّ له أن يتزود معه إذا عاودت الضرورة؛ عاود الأكل. (١)

تنبيه: التزود من الميتة جائز في مذهب أحمد، ومالك، وهو الصحيح، وعن أحمد رواية بعدم جواز ذلك. (٢)

[مسألة [٦]: الأكل من بستان الغير.]

• جمهور العلماء على عدم جواز ذلك إلا للضرورة كالميتة.

• وأجازه الإمام أحمد للحاجة، وإن لم تكن ضرورة؛ لحديث عبدالله بن عمرو ابن العاص في «مسند أحمد» وغيره أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة؛ فلا شيء عليه». (٣)

وهذا القول أقرب، وهو مقيد بالحاجة، وبأن لا يتخذ خبنة، وبقي أمر ثالث، وهو أن يناديَ صاحب البستان ثلاثًا قبل أن يأكل؛ فإن أجابه استأذنه؛ لما ثبت في «مسند أحمد» (٣/ ٨) من حديث أبي سعيد الخدري أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا أتى أحدكم حائطًا، فأراد أن يأكل؛ فليُنادِ: يا صاحبالحائط، ثلاثًا؛ فإن أجابه، وإلا فليأكل، وإذا مرَّ أحدكم بإبل، فأراد أن يشرب من ألبانها؛ فليُنادِ: يا صاحب


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٣٠ - ) «الشرح الممتع» (٦/ ٣٢٨ - ٣٢٩) «المجموع» (٩/ ٥٢).
(٢) «المغني» (١٣/ ٣٣٣).
(٣) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (١٢٣٥)، وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>