للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النية لا تنقطع بالتردد، وقد صحح الإمام ابن عثيمين هذا القول؛ وذلك لأنَّ الأصل بقاء النية، والتردد لا يبطلها. (١)

[مسألة [٩]: تحويل النية من فريضة إلى فريضة أخرى أثناء الصلاة.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٢/ ١٣٥): وَإِذَا أَحْرَمَ بِفَرِيضَةٍ، ثُمَّ نَوَى نَقْلَهَا إلَى فَرِيضَةٍ أُخْرَى، بَطَلَتْ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ نِيَّتَهَا، وَلَمْ تَصِحَّ الثَّانِيَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهَا مِنْ أَوَّلِهَا. اهـ

قلتُ: وهو مذهب الشافعية بغير خلاف بينهم. (٢)

[مسألة [١٠]: تحويل النية من فريضة إلى نافلة مطلقة.]

• إذا كان الوقت واسعًا، والتحويل لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفردًا، ثم تحصل جماعةٌ؛ فيصح تحويل النية إلى نفل على الأصح من مذهب الشافعية، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ نية الفريضة تشمل نيةَ الصلاة وزيادة على ذلك نية الفرضية، والتعيين، فإذا ألغى نية الفرضية والتعيين، بقي نية الصلاة، وهي النافلة، وهذا القول هو الصحيح، وقد رجَّحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-.

• وأما إذا كان التحويل لغير غرضٍ صحيح؛ فالأصح عند الشافعية، والحنابلة عدم الصحة، وذهب بعض الشافعية، والحنابلة إلى الصحة مع الكراهة، وهذا القول أقرب؛ لِمَا تقدم، وأما الكراهة فلكون الفريضة مقدمة على النافلة، ولكونه


(١) وانظر: «الإنصاف» (٢/ ٢٢)، «الشرح الممتع» (٢/ ٢٩١).
(٢) انظر: «شرح المهذب» (٣/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>