للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وخالف أبو حنيفة، فقال: لا تشرع؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إنما استسقى في خطبة الجمعة.

وأجاب عنه الجمهور: بأنَّ دليله لا ينافي الأدلة التي تدل على شرعية الصلاة. (١)

[مسألة [٢]: صفة صلاة الاستسقاء.]

• قال العيني -رحمه الله- في «عمدة القاري» (٧/ ٣٤) مُعلِّقًا على حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، السَّابق: فيه دلالة على أنه يكبر كما يكبر في العيدين، وإليه ذهب الشافعي، وهو قول سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، ومحمد بن جرير الطبري، وهو رواية عن أحمد.

قال: وذهب جمهور العلماء إلى أنه يكبر فيها كسائر الصلوات تكبيرة واحدة للافتتاح، وهو قول مالك، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأحمد في المشهور عنه، وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة، وقال داود: إنْ شاء كبَّر كتكبير العيد، وإن شاء كبر تكبيرة واحدة. اهـ

قال أبو عبدالله غفر الله له: الصواب قول الجمهور؛ لظاهر حديث عبدالله بن زيد، وعائشة -رضي الله عنهما-؛ فإنهما لم يذكرا أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كبر كتكبير العيد، وأما حديث ابن عباس؛ فقد تقدم أنه ضعيف. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٣/ ٣٣٦).
(٢) وانظر: «المغني» (٣/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>