للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إزالة ما يمنع حقه.

وقال أبو حنيفة: ليس له إجبار الذمية. وأما الغسل من الجنابة؛ فإن كانت مسلمة فلا إشكال في أنَّ له أن يجبرها على ذلك؛ لوجوب الصلاة عليها.

• وأما الذمية، فهل له إجبارها على ذلك فيه قولان:

أحدهما: له إجبارها، وهو وجهٌ للحنابلة، ووجهٌ للشافعية؛ لأنَّ النفس تعاف من لا يغتسل من الجنابة.

الثاني: ليس له إجبارها، وهو قول مالك، والثوري، ووجهٌ للحنابلة، والشافعية؛ لأنَّ الوطء لا يقف عليه؛ فإنه مباح بدونه، ولأن الغسل عبادة، ولا يصح من الذمية؛ فلا فائدة فيه. (١)

[مسألة [٣]: هل له أن يجبرها على قص الأظفار، وحلق شعر العانة، ونتف الإبط؟]

• فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنَّ له أن يجبرها على ذلك؛ لأنَّ إزالة هذه الأمور المذكورة من تمام الاستمتاع، وبقاؤها يمنع من ذلك. (٢)

[مسألة [٤]: هل له أن يمنعها من أكل ما له رائحة كريهة؟]

• فيه خلاف، والراجح أنَّ له منعها من ذلك إذا أحبَّ أن يعاشرها قبل زوال


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٢٣) «البيان» (٩/ ٤٩٧).
(٢) انظر: «البيان» (٩/ ٤٩٨) «المغني» (١٠/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>