[مسألة [٥]: إذا شرع في الصلاة، وهو مسافر، ثم أقام، وكذا العكس؟]
قال الإمام أبو محمد بن حزم -رحمه الله- في «المحلى»(٥١٦): ومن ابتدأ صلاة وهو مقيم، ثم نوى فيها السفر، أو ابتدأها وهو مسافر ثم نوى فيها أن يقيم أتم في كلا الحالين. برهان ذلك ما ذكرناه من أن الإقامة غير السفر، وأنه لا يخرج عن حكم الإقامة مما هو إقامة؛ إلا ما أخرجه نَصٌّ، فهو إذا نوى في الصلاة سفرًا فلم يسافر بعد، بل هو مقيم، فله حكم الإقامة، وإذا افتتحها وهو مسافر؛ فنوى فيها الإقامة؛ فهو مقيم بعدُ، لا مسافر؛ فله أيضًا حكم الإقامة؛ إذ إنما كان له حكم السفر بالنص المخرج لتلك الحال عن حكم الإقامة، فإذا بطلت تلك الحال ببطلان نيته صار في حال الإقامة، وبالله تعالى التوفيق. اهـ
وهذا الذي قرره ابن حزم هو مذهب الحنابلة كما في «المغني»(٣/ ١٤٢)، والشافعية كما في «شرح المهذب»(٤/ ٣٥٢)، بل قال النووي: بل نقل الشيخ أبو حامد وغيره إجماع المسلمين على هذا. اهـ