للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قولك هذا. اهـ

[مسألة [١٦٠]: موضع الإشعار.]

تقدم في حديث ابن عباس أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وقد أخذ بذلك الشافعي، وأحمد، وداود، وصاحبا أبي حنيفة، وصحَّ عن ابن عمر أنه كان يتحرى الأيسر؛ فإنْ صعب عليه ففي الأيمن (١)، وأخذ بذلك مالك، وأحمد في رواية.

فقد أخرج البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٢٣٢) بإسناد صحيح عن ابن وهب أخبرني مالك بن أنس وعبد الله بن عمر عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يُشعِر بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابا مقرنة، فإذا لم يستطع أن يدخل بينهما أشعر من الشق الأيمن، وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة، وإذا أشعرها قال: باسم الله والله أكبر. وأنه كان يشعرها بيده وينحرها بيده قيامًا. وهذا إسناد صحيح.

والأفضل هو القول الأول؛ لصحة حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، والله أعلم. (٢)

تنبيه: قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (١٦٩٩): اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل، إلا سعيد بن جبير، واتفقوا على أنَّ الغنم لا تُشعر؛ لضعفها، ولكون صوفها وشعرها يستر موضع الإشعار. اهـ


(١) انظر: «موطأ مالك» (١/ ٣٧٩)، «سنن البيهقي» (٥/ ٢٣٢)، وإسناده صحيح.
(٢) وانظر: «الفتح» (١٦٩٦)، «المجموع» (٨/ ٣٦٠)، «المغني» (٥/ ٤٥٥)، «البيان» (٤/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>