للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٠٠ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ، خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ (١) عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ القَانِعِ (٢) لِأَهْلِ البَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد. (٣)

١٤٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ. (٤)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: شروط الشاهد.]

يُشترط في الشاهد أن يكون مسلمًا، عاقلًا، بالغًا، عدلًا، متيقظًا، حافظًا لما يشهد به؛ فخرج بذلك الكافر، والمجنون، والصبي، والفاسق، والمغفل.

واختلف الفقهاء هل تقبل شهادة الفاسق بشبهة، وهم المبتدعة؟

• فمن أهل العلم من ردَّ شهادتهم ولم يقبلها، وهو قول مالك، وشريك، وإسحاق، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور؛ لأنه يعتبر فاسقًا، وليس بعدل.


(١) الغِمْر: الحقد والضغن.
(٢) القانع: هوالخادم والتابع ترد شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه. والقانع في الأصل السائل.
(٣) حسن. أخرجه أحمد (٢/ ٢٠٤)، وأبوداود (٣٦٠٠)، من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو به. وإسناده حسن، وقد حسنه الإمام الألباني في «الإرواء» (٢٦٦٩).
(٤) أخرجه أبوداود (٣٦٠٢)، وابن ماجه (٢٣٦٧)، وأخرجه أيضًا ابن الجارود (١٠٠٩)، والحاكم (٤/ ٩٩)، وظاهر إسناده الصحة، وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي في «التلخيص»: لم يصححه، وهو حديث منكر على نظافة سنده. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٦٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>