للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: قال ابن قدامة كما في «الشرح الكبير» (١٠/ ١٦): وإن خالعته على معين بإذن السيد فيه؛ ملكه، وإن أذن في قدرٍ من المال، فخالعت بأكثر منه؛ فالزيادة في ذمتها، وإن أطلق الإذن؛ اقتضى الخلع بالمسمى لها؛ فإن خالعت به، أو بما دونه؛ لزم السيد، وإن كان بأكثر منه؛ تعلقت الزيادة بذمتها كما لو عين لها قدرًا فخالعت بأكثر منه، وإن كانت مأذونًا لها في التجارة؛ سلمت العوض مما في يدها. اهـ

[مسألة [٢٥]: الخلع بدون تحديد العوض.]

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «الاختيارات» (ص ٢٥٢): والذي يقتضيه القياس أنهما إذا أطلقا الخلع؛ صحَّ بالصداق، كما لو أطلقا النكاح ثبت صداق المثل، فكذا الخلع وأولى. اهـ

فائدة: الخلع لا يسقط ما على الرجل من حقوقٍ للمرأة؛ إلا أن تدخل تلك الحقوق في ضمن العوض. (١)

تمَّ بحمد الله ومنته يوم الثلاثاء الموافق (١١/ربيع الثاني/١٤٢٧ هـ)

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات


(١) «الشرح الممتع» (٥/ ٤٢٠ - ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>