للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على عين، فقال الخرقي: إنه يثبت في ذمتها مثله، أو قيمته إن لم يكن مثليًّا؛ لأنه لا تملك العين، وما في يدها من شيء؛ فهو لسيدها؛ فيلزمها، كما لو خالعها على عبد فخرج حُرًّا، أو مستحقًّا.

قال: وقياس المذهب أنه لا شيء له؛ لأنه إذا خالعها على عين، وهو يعلم أنها أمة؛ فقد علم أنها لا تملك العين؛ فيكون راضيًا بغير عوض، فلا يكون له شيء كما لو قال: خالعتك على هذا المغصوب، أو هذا الحر. وكذلك ذكر القاضي، وهذا قول مالك.

قال: وقال الشافعي: يرجع عليها بمهر المثل. كقوله في الخلع على الحر، والمغصوب.

قال ابن قدامة: وإن كان الخلع بإذن السيد؛ تعلَّق العوض بذمته في قياس المذهب كما لو أذن لعبده أن يستدين.

قال: ويحتمل أن يتعلق برقبة الأمة. اهـ

وقال العِمراني في «البيان» (١٠/ ١٣): إن كانت مأذونًا لها في التجارة؛ أدَّت المال مما في يدها، وإن كانت مكتسبة؛ أدَّت العوض من كسبها، وإن كانت غير مكتسبة ولا مأذون لها؛ ثبت في ذمتها إلى أن تعتق. اهـ

وللشافعية وجهٌ أنه على السيد، كقول الحنابلة، كما في «البيان» (١٠/ ١٣).

قلتُ: الصواب أنه يكون في ذمتها، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>