للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال بعض الحنابلة: تجب عند عدم العصبات، وذوي الفروض. وهذا أقرب؛ لأن الله تعالى أوجبها على الوارث {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}، وذووا الأرحام يرثون عند عدم وجود صاحب فرض وتعصيب، والله أعلم. (١)

مسألة [٨]: هل يشترط في النفقة على الوالد والولد أن يكون ناقصًا في الحكم، أو الخلقة؟

الناقص في الحكم هو المجنون، والصغير، والناقص في الخلقة كالأعرج، والأعمى وغيرهما.

• مذهب الحنابلة عدم اشتراط ذلك، وبه قال أبو حنيفة في الوالد، والشافعي في قول؛ لعموم حديث: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».

• وقال الشافعي، وأبو حنيفة: يشترط ذلك في الولد.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٩]: من كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب النفقة على غيره؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٣٧٨): وَمَنْ كَانَ لَهُ أَبٌ مِنْ أَهْلِ الْإِنْفَاقِ؛ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ عَلَى سِوَاهُ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:٦]، وَقَالَ: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة:٢٣٣]، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣٧٧).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>