للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [١٤]: إذا سُبِقَ الرجل ففاتته بعض التكبيرات؟

• في المسألة قولان:

القول الأول: وجوب قضاء ما فاته، ثم يسلم، وهو قول الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة وأصحابهم، وهو رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، وقال به من التابعين: ابن المسيب، وعطاء، وابن سيرين، والنخعي، والزهري، وقتادة، وغيرهم، واستدلوا بحديث: «ما أدركتم؛ فصلُّوا، وما فاتكم؛ فأتموا». (١)

القول الثاني: استحباب القضاء، ويجوز له الانصراف مع الإمام، وهو قول الحسن، وأيوب، والأوزاعي، وأحمد في المشهور، وجاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، من وجهين يحسن بهما، وجهٌ فيه عنعنة ابن إسحاق، ووجهٌ فيه عبد الله بن عمر العمري: (أنه لا يقضي).

والرَّاجح هو القول الأول، وهو ترجيح ابن حزم في «المحلَّى»؛ للحديث المتقدم ذكره، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٥]: كيفية قضائه.]

• فيه قولان:

الأول: يقضيه متواليًا، وهو مذهب أحمد، وجماعة من أصحابه، وجماعة


(١) تقدم في الكتاب برقم (٤٠٧).
(٢) انظر: «المغني» (٣/ ٤٢٤)، «المجموع» (٥/ ٢٤٣)، «الأوسط» (٥/ ٤٤٨)، «المحلَّى» (٦٢٣)، «ابن أبي شيبة» (٣/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>