للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الغَصْبِ

٨٨٣ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ إيَّاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مع ذكر بعض المسائل الملحقة

[مسألة [١]: تعريف الغصب.]

الغصب: هو الاستيلاء على حقِّ الغير بغير حقٍّ، واستثنى بعض أهل العلم من التعريف استيلاء الحربي لمال المسلم؛ فإنه ليس مقصودًا في هذا الباب؛ فإنه لا خلاف أنه لا يضمن بالتلف، والخلاف في وجوب ردِّه. (٢)

[مسألة [٢]: حكم الغصب.]

محرَّمٌ تحريمًا قطعيًّا بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما من القرآن: فقوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:٢٩].

وأما من السنة: فحديث سعيد بن زيد المتقدم مع حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-


(١) أخرجه البخاري (٣١٩٨)، ومسلم (١٦١٠).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٦/ ١١٣ - ١١٤) «المغني» (٧/ ٣٦٠) «الشرح الكبير» (٧/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>