للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي في الكتاب، وفيه: «وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ: شَاةٌ»، وبحديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جَدِّه: «في كل سائمة إبلٍ في أربعين: بنت لبون ... » (١) الحديث مرفوعًا، وهو حسن، وقاسوا البقر على الإبل، والغنم.

• وذهب مالك، والليث، وبعض الظاهرية إلى عدم اشتراط ذلك، واستدلوا ببعض الأدلة المطلقة في إيجاب الزكاة بدون تقييد بالسَّوم.

• وذهب بعض الظاهرية إلى اشتراط ذلك في الغنم، والبقر دون الإبل، وبعضهم شرط ذلك في البقر فقط.

والصواب هو قول الجمهور؛ لظاهر الأدلة المتقدمة، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٤]: فإذا كانت سائمة بعض الحول، وبعضه غير سائمة؟]

من أهل العلم من قال: العبرة بالأغلب؛ فإن كانت أكثر العام سائمة؛ ففيها الزكاة، وإن كانت أكثر العام معلوفة؛ فلا زكاة فيها. وهذا قول الحنابلة، والحنفية، وبعض الشافعية. وهذا القول هو الصواب؛ فالنادر لا حكم له.

وقال بعض الشافعية: يعتبر بما يقوم به البدن؛ فإن علفت ما يقوم البدن بدونه، كاليوم واليومين؛ فلا تزال سائمة؛ وإن علفت ما لا يقوم البدن بدونه صارت معلوفة.


(١) سيأتي في الكتاب برقم (٥٨٨).
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ١٢، ٣٢، ٣٨)، «المجموع» (٥/ ٣٥٧)، «المحلَّى» (٦٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>