للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤]: الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين.]

قيل: التَّقوي بالفطر لرمضان؛ ليدخل فيه بقوة، ونشاط.

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنَّ مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصوم ثلاثة أيام، أو أربعة أيام جازَ. اهـ

وقيل: لأنَّ الحكم معلق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين، فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، واعتمد الحافظ هذا القول، ولم يذكر الصنعاني في «سبل السلام» غيره.

وهذا القول إنما يصلح بناء على أنَّ النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إنما هو إذا كان احتياطًا؛ لأجل رمضان، وقد تقدم ما فيه.

وقيل: الحكمة من ذلك هي خشية اختلاط النفل بالفرض.

قال القرطبي -رحمه الله- في «المفهم»: هذا النهي لما يخاف من الزيادة في شهر رمضان.

وهذا القول هو الراجح، وهو الذي جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. (١)


(١) انظر: «الفتح» (١٩١٤)، «النيل» (١٧٤٨)، «المفهم» (٣/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>