للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: «من سرر شعبان» قال: لا. قال: «فإذا أفطرت؛ فصم يومين مكانه». (١)

والسرر عند أكثر أهل اللغة المراد به آخر الشهر، سُمِّيت بذلك؛ لاستسرار القمر فيها، وهي ليلة ثمان وعشرين، وتسع وعشرين، وثلاثين.

وقد أُجيب عن هذا الحديث بأجوبة منها:

أنَّ السرر جمع سرة، وسرة الشيء وسطه، ويؤيده أنه قد جاءت رواية في مسلم: «سرة».

ويؤيد هذا أيضًا الندب إلى صيام أيام البيض، وهي وسط الشهر.

وأجاب بعضهم: بأنَّ النهي إنما هو لمن قصد التحري لأجل رمضان، وأما من لم يقصد ذلك؛ فلا يتناوله النهي، وقد تقدم ما في هذا الجواب من نظر.

قال القرطبي -رحمه الله- في «المفهم»: ويرتفع ما يتوهم من المعارضة بأن يحمل النهي على من لم تكن له عادة بصوم شيء من شعبان، فيصومه لأجل رمضان، وأما من كانت له عادة أن يصوم؛ فليستمر على عادته، وقد جاء هذا أيضًا في بقية الخبر؛ فإنه قال: «إلا أن يكون أحدكم يصوم صومًا؛ فليصمه».

وقد أجاب بهذا الجواب المازري، وتبعه القاضي عياض، وارتضاه النووي، والشوكاني. (٢)


(١) أخرجه البخاري برقم (١٩٨٣)، ومسلم برقم (١١٦١).
(٢) انظر: «الفتح» (١٩١٤)، «النيل» (١٧٤٨)، «السبل»، «المفهم» (٣/ ٢٣٤)، «شرح مسلم» (٨/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>